الشهيد الثاني
322
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
على الإمام « 1 » والقنوت على قول « 2 » . « وأن يأتمّ كلٌّ من الحاضر والمسافر بصاحبه » مطلقاً . وقيل : في فريضة مقصورة ، وهو مذهبه في البيان « 3 » « بل » ب « المساوي » في الحضر والسفر أو في الفريضة غير المقصورة . « وأن يؤمّ الأجذمُ والأبرصُ الصحيحَ » « 4 » للنهي عنه وعمّا قبله في الأخبار « 5 » المحمول على الكراهة جمعاً . « والمحدودُ بعد توبته » للنهي كذلك « 6 » وسقوطِ محلّه من القلوب . « والأعرابيُّ » وهو المنسوب إلى « الأعراب » وهم سكّان البادية « بالمهاجر » وهو المدني المقابل للأعرابي ، أو المهاجر حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام . ووجه الكراهة في الأوّل مع النصّ بُعدُه عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشِيَم المستفادة من الحضر . وحرّم بعض الأصحاب إمامةَ الأعرابي « 7 » عملًا بظاهر النهي « 8 » ويمكن أن يريد به من لا يعرف محاسنَ الإسلام وتفاصيلَ الأحكام منهم ، المعنيّ بقوله تعالى : ( الأعْرَابُ أشَدُّ كُفْراً
--> ( 1 ) أي يُنبّهه على ما سها ويُذكّره بما نسيه . ( 2 ) لم نظفر بقائله . ( 3 ) البيان : 232 . ( 4 ) لا توجد ( الصحيح ) في « ق » . ( 5 ) الوسائل 5 : 399 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 و 5 و 6 . والباب 18 ، الحديث 3 و 6 . ( 6 ) المصدر السابق ، الباب 15 ، الحديث 3 و 6 . ( 7 ) مثل الصدوق في المقنع : 117 ، والشيخ في النهاية : 112 ، والقاضي في المهذّب 1 : 80 . ( 8 ) الوسائل 5 : 399 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 و 5 و 6 .